المقداد السيوري
393
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وقال الشيخ : بالترتيب يقتل ان قتل ، ولو عفا ولى الدم قتل حدا . ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب . وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى . ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفى . ولو شهر السلاح نفى لا غير . ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس . ولو تاب بعد ذلك لم تسقط .
--> ( 1 ) النهاية : 720 . ( 2 ) التهذيب 10 / 133 . ( 3 ) التهذيب 10 / 132 .